العودة إلى البحث
السؤال

كم عدد الصلوات الفائتة التي يسقط قضاؤها عن المكلف، سواء كان بعذر أو بغير عذر، وهل يقاس ذلك على علة سقوط قضاء الصلاة عن الحائض؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

أولاً: من ترك الصلاة لعذر كنوم أو نسيان، يلزمه قضاؤها باتفاق العلماء، مهما كان عدد الصلوات المتروكة.

ثانياً: من ترك الصلاة لعذر إغماء أو بنج، لا قضاء عليه عند الجمهور، خلافًا للحنابلة والحنفية (إذا لم تزد الصلوات المتروكة على خمس). أما من أغمي عليه باختياره (مثل التخدير الطبي)، فقد رجح بعض العلماء لزوم القضاء عليه.

ثالثاً: من ترك الصلاة عمداً، أثم. عليه القضاء عند جماهير العلماء، بينما ذهب آخرون، منهم الظاهرية وكثير من المعاصرين (مثل ابن تيمية وابن باز وابن عثيمين)، إلى أنه لا يلزمه القضاء. ويعود سبب الخلاف إلى مسألتين: هل القضاء يحتاج إلى أمر شرعي جديد، وهل تارك الصلاة تكاسلاً يكفر؟ والقول بعدم لزوم القضاء فيه تيسير للتوبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
10536
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي