العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم التصرف في منزل تملكه الشركة، مع علمها بأن الشركة المستغلة له ستبيع الخمر فيه، وهل يكفي فصل الأرباح المتأتية من بيع الخمر عن غيرها لتجنب الحرام؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دامت تريد استغلال المنزل لبيع الخمور، فلا يجوز تأجيره لها، لما في ذلك من التعاون على الإثم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى فهو مثله. وقد نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، وفي ذلك إعانة على ما حرم الله. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بقلع عنب لا يصلح إلا لمن يعتصره خمرًا. وقال ابن قدامة إن كل ما يقصد به الحرام، دار لبيع فيها، فهو حرام والعقد باطل. ومجرد فصل نسبة مداخيل الخمر من مبلغ الإجارة لا يبيح الباقي، فمبلغ الإجارة كله محرم. ويجب أن تكون الإجارة معلومة ومحددة، ولا يصح جعلها نسبة من الربح.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
102106
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي