ما حكم التصرف في منزل تملكه الشركة، مع علمها بأن الشركة المستغلة له ستبيع الخمر فيه، وهل يكفي فصل الأرباح المتأتية من بيع الخمر عن غيرها لتجنب الحرام؟
ما دامت الشركة تريد استغلال المنزل لبيع الخمور، فلا يجوز تأجيره لها، لما في ذلك من التعاون على الإثم، والوسائل لها أحكام المقاصد، وما يوصل إلى الحرام فهو مثله. وقد نص الفقهاء على تحريم بيع العنب لمن يتخذه خمرًا، وتأجير الدار لمن يستعملها في الحرام، وفي ذلك إعانة على ما حرم الله. وقد ورد عن سعد بن أبي وقاص أنه أمر بقلع عنب لا يصلح إلا لمن يعتصره خمرًا. وقال ابن قدامة إن كل ما يقصد به الحرام، كإجارة دار لبيع الخمر فيها، فهو حرام والعقد باطل. ومجرد فصل نسبة مداخيل الخمر من مبلغ الإجارة لا يبيح الباقي، فمبلغ الإجارة كله محرم. ويجب أن تكون الإجارة معلومة ومحددة، ولا يصح جعلها نسبة من الربح.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102106