هل يجوز استخدام أرباح بيع الخمر لدفع الضرائب أو التصدق بها، إذا كان بيع الخمر ضروريًا لنجاح المتجر في بلد أجنبي؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز بيع طمعًا في زيادة مبيعات المتجر، لأن الله حرم شربها، وحرم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيعها، لقوله: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير"، وطلب زيادة المبيعات ليس عذرًا لإباحة المحرمات، فارتكاب المحرمات منوط ولا ضرورة هنا، والله لا يبارك في وإن كثر، لقوله تعالى: "وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63471
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 63471
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي