هل يجوز استخدام أرباح بيع الخمر لدفع الضرائب أو التصدق بها، إذا كان بيع الخمر ضروريًا لنجاح المتجر في بلد أجنبي؟
لا يجوز بيع الخمر طمعًا في زيادة مبيعات المتجر، لأن الله حرم شربها، وحرم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيعها، لقوله: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير"، وطلب زيادة المبيعات ليس عذرًا لإباحة المحرمات، فارتكاب المحرمات منوط بالضرورة ولا ضرورة هنا، والله لا يبارك في الحرام وإن كثر، لقوله تعالى: "وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/63471