العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز استخدام أرباح بيع الخمر لدفع الضرائب أو التصدق بها، إذا كان بيع الخمر ضروريًا لنجاح المتجر في بلد أجنبي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع طمعًا في زيادة مبيعات المتجر، لأن الله حرم شربها، وحرم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيعها، لقوله: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير"، وطلب زيادة المبيعات ليس عذرًا لإباحة المحرمات، فارتكاب المحرمات منوط ولا ضرورة هنا، والله لا يبارك في وإن كثر، لقوله تعالى: "وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
63471
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي