العودة إلى البحث

هل يجوز استخدام أرباح بيع الخمر لدفع الضرائب أو التصدق بها، إذا كان بيع الخمر ضروريًا لنجاح المتجر في بلد أجنبي؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع الخمر طمعًا في زيادة مبيعات المتجر، لأن الله حرم شربها، وحرم الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بيعها، لقوله: "إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير"، وطلب زيادة المبيعات ليس عذرًا لإباحة المحرمات، فارتكاب المحرمات منوط بالضرورة ولا ضرورة هنا، والله لا يبارك في الحرام وإن كثر، لقوله تعالى: "وَمَا آتَيْتُم مِّن رِّبًا لِّيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِندَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي