هل يجوز رهن المشروع بأقل من تكلفته، مع أخذ سلفة مالية من البنك وسدادها على مدة محددة، مقابل اقتطاع البنك نسبة ثابتة كرسوم رهن، وهل هذا يعتبر ربا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
الرهن يوثّق الدين، ولا يجوز للبنك الانتفاع بالعين المرهونة بلا إذن الراهن، فإن أذن، فإذا كان الرهن مقابل قرض، فلا يجوز الانتفاع بلا عوض لأنه قرض يجر نفعًا وهو ربا، إلا إذا استأجرها المرتهن بأجرة مثلها.
وقد أجمع العلماء على أن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، فالانتفاع بالأرض المرهونة مقابل قرض أو دين ربا، ومقصود الرهن التوثيق لا الاستغلال.
فإذا كانت نسبة الرهن مبلغًا مقطوعًا للتسجيل والتوثيق فلا بأس، أما إذا كانت نسبة أو لغير غرض معتبر أو بقدر لا يتناسب معه، فهي حيلة على الربا، إذ لا يجوز للبنك الانتفاع من وراء القرض بشيء، وأي اشتراط للنفع -ولو بحيلة- فهو ربا محرم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16160
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 16160
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي