هل يجوز لمؤسسة أن تقرض شخصًا لعمل مشروع، وتأخذ نسبة من أرباح المشروع بدلًا من الفوائد حتى يتم سداد القرض؟ أو إذا كان القرض لغرض آخر، هل يجوز للمؤسسة أن تأخذ نسبة من راتب المقترض أو أجره الشهري بدلًا من الفوائد حتى يتم سداد القرض؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
القرض الذي يُردّ بزيادة مشروطة في العقد يُعدّ ربا محرمًا، وهو من أكبر الكبائر والموبقات السبع، ويوجب اللعن ويمحق البركة. ولا يختلف باختلاف قدر الزيادة أو أجلها أو كونها من كسب ذات المال أو من غيره. فكل زيادة على مقدار القرض مشروطة في العقد هي ربا، وقد أجمع العلماء على ذلك. وإذا أرادت المؤسسة الربح بطريق مباح، فتعطي المال لا قرضًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173648
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 173648
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي