ما حكم أخذ العمولة الشخصية وعمولة الشركة مقابل التوفيق بين طرفين في مناقصة، مع العلم أن الوسيط ليس وكيلاً للشركة الأجنبية الفائزة، وأن العمولة استُلمت بعد ترك العمل بالشركة التي كان يديرها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا سعيت في إجراء المناقصة كعمل مكلف به من شركتك، فإن لشركتك عمولة معلومة، وإلا فلها عمولة المثل، ولا يجوز لك أخذ عمولة خاصة إلا بإذن الشركة، وإلا فهي رشوة. أما إذا سعيت دون علم شركتك مستغلاً اسمها، فعليك التوبة وتعويض الشركة عن استغلال اسمها، ولك العمولة المتفق عليها في مقابل جهدك، وإلا فلك عمولة المثل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/88593
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 88593
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي