ما حكم تكرار إتيان الزوجة في غير ما أحل الله، وما هي شروط التوبة المقبولة لذلك، وهل تُعد الزوجة حلالًا لزوجها بعد تكرار الفعل؟
إذا حلف الزوج بطلاق زوجته إن عاد لفعل الوطء في الدبر، ثم فعله، وقع طلاق واحد ولو تكرر الفعل، إلا إذا قال الزوج لفظًا يفيد التكرار كـ"كلما فعلت كذا فأنت طالق"، فتقع طلقة بكل جماع. لا تتوقف صحة الطلاق على نية الزوج أو كون الزوجة حاملًا. وذهب بعض العلماء إلى أن الحالف بالطلاق تلزمه كفارة يمين فقط.
يجب على الزوجة الامتناع إذا أراد الزوج فعل الحرام، وعليهما التوبة إلى الله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69646