العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز معاملة الدول الكافرة بالمثل بفرض ضريبة على سلعهم، اقتداءً بعمر بن الخطاب رضي الله عنه، أم أن ذلك يعتبر مكسًا؟ وما الحكم إذا كانت الدولة الفارضة للضرائب مسلمة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في فرض الضرائب على سلع غير المسلمين، خاصة إذا كان ذلك معاملة بالمثل، فقد فرض عمر بن الخطاب الضرائب على بضائع غير المسلمين، معاملة لهم بالمثل بما يأخذونه من تجار المسلمين، وهذا ما يسمى "بالتعشير". أما بضائع المسلمين فلا يجوز فرض ضريبة عليها إلا مقابل خدمات حقيقية، وإلا كانت من المكس المحرم، ويُستثنى من ذلك الزكاة الواجبة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
142412
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي