هل يجوز تطبيق الحدود الشرعية بمعزل عن الدولة، كأن يُطبّق المسروق منه حدّ السرقة بنفسه، في ظل تفضيل الدولة للقوانين الوضعية التي لا تزجر المجرمين، مع الأخذ في الاعتبار واجب الحرص على تطبيق شرع الله؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يشترط حد السرقة شروطٌ خاصة، ولا يقيم الحدود إلا الإمام أو نائبه، لمصلحة العباد وصيانة أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ولأن الإمام قادرٌ على إقامتها بقوته، ولانتفاء تهمة الميل والمحاباة في حقه، فيُقيمها على وجهها ، وقد أقام النبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده الحدود.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125385
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125385
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي