العودة إلى البحث

هل يجب على الشريك دفع نصف قيمة البضاعة الفاسدة التي لم يشرف على تعبئتها بسبب ظرف طارئ، على الرغم من أن الاتفاق الأصلي لم يحدد نسبة للربح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

يشترط لصحة الشركة والمضاربة معرفة حصة كل طرف من الربح تحديداً، وإلا كان العقد فاسداً.

يجب إلغاء العقد الفاسد، وإن أراد الطرفان إنشاء عقد جديد فيجب تحديد حصة كل منهما من الربح على أن تكون حصة شائعة لا مبلغاً معلوماً، وما مضى من المدة ففيه أجرة المثل أو قراض المثل.

بخصوص التعويض، إذا أثبت أهل السوق تقصيرك في الإشراف على تعبئة البضاعة فأنت ضامن لخسارة رأس المال، وفساد العقد لا يلغي الضمانات، وإذا كنت ضامناً واصطلحت مع صاحب رأس المال على إسقاط بعض الضمان فلا بأس.

بائع البضاعة ملزم بردها إذا ثبت زيفها ومخالفتها للعقد، والضمان يكون بعد العجز عن إرجاع البضاعة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي