العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز شرعًا فتح محل تجاري يشترط للتأمين عليه إجباريًا في فرنسا، لعدم توفر التأمين التعاوني هناك، مع العلم أن الغرر يجوز للحاجة بخلاف الربا، وهل يعتبر ذلك من حاجات الناس التي تبيح التأمين التجاري، علمًا بأن المحل قد يكون لبيع المأكولات الحلال النادرة، أو لفتح مكتب أسفار لتنظيم الحج الذي تشترطه وزارة الحج السعودية عن طريق مكاتب الأسفار؟ وهل القيام بهذا التأمين يعد مانعًا للبقاء في دار الكفر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

التأمين التجاري محرم؛ لما فيه من الغرر والربا والمقامرة والضرر وأكل المال بالباطل، فلا يجوز الإقدام عليه اختيارًا، لكن من أُكره عليه ولم يستطع التخلص منه جاز له الدخول فيه ويكون الإثم على المكره، ويجب عليه الاقتصار على الحد الأدنى المقبول قانونًا، وألا يأخذ منه إلا بقدر ما اشترك به، وما زاد يتخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين أو للفقراء والمساكين. فإذا كنت مجبرًا قانونًا على التأمين على تجارتك، فلا حرج عليك وفق الضوابط المذكورة. والهجرة لا تجب عليك ما دمت تستطيع أداء شعائر دينك وآمنًا من الفتنة، فالهجرة تجب عند العجز عن إظهار شعائر الدين وخشية الفتنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
111343
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي