العودة إلى البحث

هل يجوز للمسلم المحجور صحياً في بيته أن يعقب صلواته المكتوبة بصلاة الغائب على من مات من المسلمين، سواء بوباء كورونا أو بغيره، ولم يُصلَّ عليهم في المسجد أو صُليَ عليهم بعدد قليل، وهل يؤجر على ذلك وتعد سنة حسنة وطمأنينة لأهاليهم، أم لا يجوز شرعاً خشية أن تكون بدعة سيئة أو مخالفة شرعية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

صلاة الغائب تُشرع لمن مات من المسلمين ولم يُصلَّ عليه، أما من صُلِّيَ عليه فلا تُشرع. فإذا عُلم أن مسلمًا مات ودُفن دون صلاة، فيُصلَّى عليه صلاة الغائب. أما الصلاة بنية وجود من مات دون صلاة، فلم يأتِ بها الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي