ما حكم الحلف بالطلاق دون تلفظ، أو مع الشك في التلفظ به، وما حكم قول "لو ذهبتِ إلى أي مكان دون إذني يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب"؟ وما حكم قول "ما تخلنيش أقول حاجة ثانية كبيرة" بقصد الطلاق؟ وهل يقع الطلاق بكلام آخر غير اللفظ الصريح أو الكناية أو الطلاق المعلق؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يقع بحديث النفس أو بالشك، لعموم أن الأصل بقاء . قولك لزوجتك "هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" و"ما تخلنيش أقول حاجة ثانية كبيرة" لا يُعدّ تعليقًا للطلاق، بل هو تهديد لا يترتب عليه شيء، فالطلاق لا يقع بمجرد الوعد أو التهديد. خوفك من الكلام الذي تلفظت به أثناء المشادة، مع يقينك أنك لم تتلفظ بصريح الطلاق أو كنايته، لا مبرر له. يجب عليك الإعراض عن وساوس الطلاق، والاستعانة بالله.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130296
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 130296
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي