العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الزوج لزوجته: "لو خرجتِ بدون إذني يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب"؛ هل يعتبر تهديدًا ووعدًا بالطلاق، أم طلاقًا كنائيًا معلقًا؟ وهل هناك فرق بين "يبقى فيه حاجة ثانية" و"هيبقى فيه حاجة ثانية"؟ وما حكم من حلف بالطلاق على عدم فعل شيء ثم حنث، وكان لديه شك هل تلفظ بالحلف أم لا؟ وهل يأثم من عمل بفتواكم ثم تبيّن له أن هناك أشياء أخرى متعلقة بالفتاوى لا يتذكرها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

1. على السائل الكف عن التفكير الزائد في الطلاق لأنه يرسخ الوسوسة، مع العلم أن طلاق الموسوس لا يقع إلا إذا قصده قصداً حقيقياً وهو في طمأنينة واستقرار بال.

2. قولك لزوجتك: "يبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" ليس طلاقاً معلقاً، ولا يلزمك فيه شيء.

3. الشك في الحلف بالطلاق يمنع وقوعه، ولا يلزمك شيء.

4. لا مؤاخذة عليك ولا إثم في حال وجود أشياء لا تتذكرها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130567
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي