العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول "إن فعلتيه ثانيًا فلستِ زوجتي" بنية منع الزوجة من فعل شيء، وهل يجوز للزوجة فعله لاحقًا بإذن الزوج دون أن يقع الطلاق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "لست زوجتي" كناية طلاق، حكمها يعود لنية الزوج، فإذا نوى به فهو طلاق معلق يقع بوقوع المعلّق عليه عند العلماء. فإن قصد الزجر والتهديد ولم يقصد الطلاق، فلا يلزمه الطلاق بل كفارة يمين عند بعض العلماء. فإذا كانت نيته الطلاق، يقع الطلاق رجعيًا طلقة واحدة بمجرد فعلها ذلك الشيء، ويمكنه ارتجاعها ما دامت في ولم تكن هذه الطلقة الثالثة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
92547
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي