ما هو حكم الأقوال التالية على الترتيب: "لو خرجت بدون إذني هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" و"ما تخلنيش أقول حاجة ثانية" و"هطلقك" - إذا نُويت طلاقًا، وهل يعتبر قول الزوجة "الشغل شيء وأنت حاجة ثانية" إلغاءً لاختيار الزوج بينه وبين عملها، وهل عدم اختيار الزوج في حد ذاته يعتبر طلاقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قولك لزوجتك: "هيبقى فيه حاجة ثانية غير الضرب" و"ما تخلنيش أقول حاجة ثانية" و"هاطلقك" ليس طلاقًا، بل هو تهديد أو وعد بالطلاق لا يترتب عليه شيء. والطلاق لا يقع بمجرد الوعد أو التهديد، ولا يقع إلا بلفظ صريح، فلو نواه الزوج بقلبه من غير لفظ لم يقع.
أما قولك: "إما أنا أو شغلك"، وردت زوجتك برفضها التخيير، فلا يقع طلاق بذلك، حتى لو نويت الطلاق بهذا التخيير، لأن الزوجة ردت الخيار. وإذا لم تكن قد نويت الطلاق بهذا التخيير فلا يقع به طلاق أصلاً، لأنه من الكنايات التي تفتقر إلى نية أو دلالة حال. وعليه، لا حرج عليك في سماحك لزوجتك بالرجوع للعمل.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/128922
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 128922
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي