العودة إلى البحث
السؤال

هل قول الزوج "إذا كنت تريدينها فخذيها" رداً على طلب الزوجة الطلاق، يعتبر طلاقاً، مع العلم أنه طلقها مسبقاً مرتين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

ما دمتِ لم تختاري الطلاق ورفضته، فلا يترتب على قول زوجك "أنت طالق" شيء، سواء قاله ابتداءً أو رداً على سؤالك، لأن الطلاق المعلّق على مشيئتك لا يقع حتى تتلفظي به صراحة. مجرد أخذ أغراضك والذهاب إلى بيت أهلك لا يعد طلاقاً إذا لم تقصدي به ذلك. ولكن، إذا كان ذهابك بغير إذن زوجك ولغير عذر شرعي، فأنت آثمة. الطلقة الصريحة تحسب، أما ما عداها فبقاء الزوجية هو الأصل. يجب اجتناب سوء الظن بالمسلم، خاصة بين الزوجين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
152978
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي