هل تعد الزوجة محرمة على زوجها بناءً على قوله "أنا لا أريدك اذهبي إلى بيت أخيك وورقتك ستصل إليك"، وقوله "طالق مرتين"، وقوله "طالق" للمرة الثالثة، مع زعمه أنه نوى كلمة "متى" قبل الأخيرة؟
1. قول الزوج "أنا لا أريدك اذهبي إلى بيت أخيك" كناية طلاق، فإن نوى به فهو نافذ، وإلا فلا، وهو مصدّق في نيته.
2. عبارة "ورقتك ستصل إليك" مجرد وعد لا يلزم به شيء.
3. لا يجوز للزوجة طلب الطلاق بدون عذر شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "أيما امرأة سألت زوجها الطلاق في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة".
4. إذا كانت صيغة الطلاق "أنت طالق أنت طالق"، فإن قصد طلقتين أو لم يقصد شيئًا لزمته طلقتان، وإن قصد واحدة وتأكيدها لزمته واحدة. أما إذا كانت "أنت طالق طالق"، فإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارة فقط وجعل ما بعدها تأكيدًا، أو لم يقصد شيئًا، لزمته طلقة واحدة، وإن قصد إنشاء الطلاق بالعبارتين لزمته طلقتان.
5. إذا قال الزوج "أنت منت طالق" وقصد نفي الطلاق، فلا يقع الطلاق، وهو مصدق. أما إذا كانت الزوجة متيقنة أنه قال "أنت طالق" وكانت الثالثة، فلا يحل لها تمكينه من نفسها.
6. الطلاق الثلاث تحصل به البينونة الكبرى، وتصبح الزوجة أجنبية، ولا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره ثم يطلقها أو يموت. وإن كان الطلاق أقل من ثلاث، فله مراجعتها قبل .
7. مذهب شيخ أن الطلاق لا يقع في حيض أو نفاس أو تعدد في طهر أو في طهر حصل فيه جماع أو قبل رجعة أو تجديد عقد.
8. ينصح بمراجعة المحكمة الشرعية أو أهل العلم لتوضيح ما تلفظ به الزوج بسبب تعقيد المسألة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/125197
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 125197
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي