العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في الزوجة التي تنكر وقوع الطلاق بعد إعلامها به ثلاث مرات متفرقات وتستلم الرسائل النصية، وما حكم ذهابها للقانون الوضعي لطلب حقوقها أثناء فترة العدة، وهل يخرجها ذلك من الإسلام، وما حكم تهديد أهلها للزوج ومنعه من رؤية ابنه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا تلفظ الزوج أو كتبه بنية الطلاق، وقع الطلاق سواء علمت به الزوجة أم لا. طلاق يكون بتطليق الرجل زوجته في طهر لم يجامعها فيه، وتبقى في عدتها التي تنتهي باغتسالها من الحيضة الثالثة للمرأة الحائض، وثلاثة أشهر للآيسة أو الصغيرة، ووضع الحمل للحامل. إذا تكرر هذا ثلاث مرات، تبين الزوجة بينونة كبرى. وقوع الطلاق الثاني أثناء يقع عند ، ويخالف شيخ ابن تيمية.

أما التحاكم إلى القانون الوضعي، فيجوز عند عدم وجود محكمة شرعية، مع الالتزام بأخذ الحق الشرعي فقط. ويحرم إن وجدت محكمة شرعية أو كان الهدف أخذ ما يخالف الشرع. وإذا كانت المحكمة الوضعية تحكم بالشرع، فلا حرج في التحاكم إليها.

وينبغي في حماية الحق ورد التهم، ومن حكمت له المحكمة بناءً على الكذب لم يحل له ما حكم به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إليّ ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض وأقضي له على نحو ما أسمع فمن قضيت له من حق أخيه شيئاً فلا يأخذ؛ فإنما أقطع له قطعة من النار". فحكم الحاكم لا يحل ولا يبيح ما زاد عن الحق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7219
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي