العودة إلى البحث
السؤال

ما هو الحكم الشرعي لما ورد من حوادث الطلاق المتكررة، وما هو الدليل الشرعي على ذلك؟ وما هو حكم الطفل الذي رزق به بعد الطلاق الثالث في حال كون الزوجة محرمة على الزوج؟ وما هو حكم سنوات العيش على أساس فتوى الشيخ محمد بلال رحمه الله؟ وهل يجوز الاعتماد على فتوى عالم واحد مع مخالفة فتاوى علماء آخرين، وهل يجوز الأخذ بفتوى غير أهل السنة في هذا الموضوع؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يثبت بالكتاب الأمة أن الزوجة تبين من زوجها بينونة كبرى (لا تحل له حتى تنكح زوجًا غيره) إذا طلقها ثلاث مرات متفرقات. أما إذا أوقع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فقد اختلف أهل العلم في لزومها. أما في مسألتك، الثاني والثالث واقعان، والطلاق الأول فيه إشكال لكونه في حالة الغضب ولجمع الطلقات في لفظ واحد، ونوصيك بمراجعة المحكمة الشرعية. الولد ينسب إليك حتى لو كانت العلاقة غير شرعية ما دمت تعتقد صحة أو اعتمدت فيه على قول أهل العلم. أما الأخذ بفتوى عالم أو مذهب دون غيره، فننصح بالرجوع رقم: 38534. أما سنوات العيش مع الزوجة، فإثمها يتوقف على تقصيرك في السؤال عن الحق، أو بحثك عن رخصة، أو علمك بموثوقية .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
65879
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي