هل يحق لابنة العمة استعادة المال الذي دفعته مقابل مشاركتها في الشقة، بعدما اتفقت على عدم طلبه في حال إلغاء الذهاب، مع العلم أن المبلغ قد تم التصرف به ولم يدفع بالكامل للمؤجر؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اتُّفِقَ مع ابنة عمتكم على الاشتراك في تكلفة الرحلة، وأنها لن تطالب بالمال إن لم ترحل معكم لأي سبب، فلا يلزم رد شيء منه إليها؛ لأن لازم لمن شرطه على نفسه طائعًا مختارًا، لقوله تعالى: (يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". وإن رددتم المال فهو أولى وأحسن.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/193280
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 193280
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي