هل يجوز شرعًا عقد المضاربة مع بنك إسلامي بتحويل مبلغ بالدولار إلى عملة البلد، مع ضمان البنك استرجاع رأس المال الأصلي بالدولار في حال اختلاف سعر الصرف، بحيث يسترد العميل رأس ماله الأصلي بالدولار دون ربح أو خسارة؟
يشترط لجواز عقد المضاربة عدم ضمان رأس المال، فلا يضمن عامل المضاربة إلا إذا تعدى أو فرط، والشرط الصحيح أن رب المال يضمن الخسارة لا المضارب. ويجوز للبنك (المضارب) أن يتطوع بتحمل الخسارة إذا حصلت، ويكون ذلك هبة للعميل، لكن لا يجوز أن ينص على ذلك ابتداء، ولو على سبيل الوعد. وعليه، فلا يجوز أن يتعهد البنك بتعويضك في حال لم يصل رأس المال والربح إلى ما يساوي رأس المال بالدولار؛ لأن هذا من ضمان رأس المال وهو ممنوع شرعا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/16367