العودة إلى البحث
السؤال

ما هو المخرج الشرعي الذي يضمن للمشتري حقه ويسقط عنه الإثم بعد اكتشافه أن البائع ليس المالك الأصلي للشقة المغتصبة، وهل يجوز له بيع الشقة وأخذ ثمن الشراء وما زاد يدفعه للمالك الأصلي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من اشترى مغصوباً يصبح بمنزلة الغاصب في الضمان، وله الرجوع على الغاصب بالثمن. ومن وجد عين ماله المغصوب عند أحد، فهو أحق به، ويرجع المشتري على البائع بالثمن. بيع الغاصب للعين المغصوبة لا يصح لأنه يبيع ما لا يملك. لا يجوز للمشتري أن يبيع الشقة لغيره؛ لأنها لم تدخل في ملكه ببيع صحيح. على المظلوم واحتساب الأجر، وعليه أن يسلك الطرق المشروعة لاسترداد حقه، كالمطالبة برفع دعوى ضد الغاصب. التصالح مع المالك الأصلي بتسليمه الشقة مقابل أن يدفع المالك ما أعطاه المشتري للغاصب هو الأفضل، ويكون دفع المال من المالك الأصلي من باب التبرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
32492
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي