هل يجوز للمرأة أن ترتدي البنطال إذا كان واسعًا ولبست فوقه قميصًا يغطي الركبتين، وهل هناك دليل شرعي أو من فعل الصحابيات يؤيد ذلك، خاصة وأن الله تعالى أمر بإدناء الجلابيب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يُشترط في لباس المرأة عند خروجها أو رؤية غير محارمها لها أن يكون ساترًا صفيقًا غير شفاف، وفضفاضًا غير ضيق، ولا يكون لباس شهرة أو زينة في نفسه، وألا يكون مبخرًا أو مطيبًا. كما يُشترط ألا يكون فيه تشبه بلباس البغايا أو الكافرات. وإذا توفرت هذه الشروط في أي لباس جاز للمرأة لبسه. أما ما ذُكر عن اشتراط لبس قميص فوق البنطلون إلى الركبتين فلا ندري قائله ولا معتمده. والصحابيات لم يكن يلبسن البنطال، بل كن يلبسن ما يسترهن سترًا كاملًا، وهو المطلوب من جميع نساء المسلمين، فالعبرة بشكل اللباس وستره وتوفر الضوابط الشرعية فيه، وليس بالمسميات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/84019
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 84019
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي