ما حكم الدم الذي يخرج في غير أيام الدورة الشهرية المعتادة، وهل تجب الصلاة والصيام أثناء نزوله؟
الدم الزائد عن العادة هو دم عرق لا يُحسب من الحيض. المرأة التي تعرف عادتها، تمتنع عن الصلاة والصيام ومس المصحف والجماع في الفرج خلال أيام عادتها. إذا طَهُرت وانقطعت أيام عادتها واغتسلت، فهي في حكم الطاهرات، وما تراه بعد ذلك من دم أو صفرة أو كدرة هو استحاضة لا يمنعها من الصلاة ونحوها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11148