ما حكم انتفاع أسرة السارق بالمسروقات -من كراسٍ ومناضد- مع علمهم بأنها مسروقة من المال العام؟ وهل هناك استثناء في إباحة سرقة المال العام بهذه الصورة؟
لا يجوز لمن علم بسرقة هذه الأشياء أن ينتفع بها، والواجب نصح السارق، وحثه على ردها إلى جهة عمله، فإن لم يتمكن، جاز له التبرع بها في وجوه الخير والمصالح العامة. ولا توجد استثناءات لسرقة المال العام إلا عند الضرورة القصوى لدفع الهلاك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/158262