ما نصيب الطفلة الشرعي والجدة من الميراث، وهل للجدة الحق في المطالبة ببعض أعيان الجهاز؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان الورثة محصورين فيمن ذُكر، فإن لأم السدس، ولزوجها الربع، ولابنتها النصف، والباقي لإخوانها الأشقاء الأربعة تعصيبًا بالسوية، وتقسّم على ثمانية وأربعين سهمًا.
نصيب أم الميتة (جدة الطفلة) هو السدس، ونصيب البنت (الطفلة) هو النصف.
بخصوص الأجهزة الكهربائية والأثاث، إذا كان ملكًا للزوج فليس للجدة ولا للبنت حق فيه، وإن كان ملكًا للزوجة فلأمها حق فيه بقدر نصيبها الشرعي في . فإذا اشترى الأثاث من صداق المرأة أو مالها أو مال أهلها، فيكون ملكًا للزوجة وينتقل لورثتها. ليس لأحد من الورثة أن يستأثر بشيء من التركة إلا برضا بقية الورثة. إذا حدث خلاف بين الورثة، فالمرجع إلى المحكمة الشرعية أو مشاورة أهل العلم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/169747
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 169747
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي