كيف يتم تقسيم الميراث بين زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأب؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا جدة وزوجة وابناً وبنتاً، فللجدة السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. وتقسم التركة على اثنين وسبعين سهماً: للجدة اثنا عشر سهماً، وللزوحة تسعة أسهم، وللابن أربعة وثلاثون سهماً، وللبنت سبعة عشر سهماً. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112633