كيف يتم تقسيم الميراث بين زوجة، وابن، وبنت، وجدة لأب؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا جدة وزوجة وابناً وبنتاً، فللجدة السدس فرضاً، وللزوجة الثمن فرضاً لوجود الفرع الوارث، والباقي للابن والبنت تعصيباً مثل حظ الأنثيين. وتقسم على اثنين وسبعين سهماً: للجدة اثنا عشر سهماً، وللزوحة تسعة أسهم، وللابن أربعة وثلاثون سهماً، وللبنت سبعة عشر سهماً. وينبغي رفع أمر التركات للمحاكم الشرعية للتحقيق فيها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/112633
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 112633
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي