العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم من استأجر شخصًا لذبح أضحيته، وبعد الفراغ منها تبين أنه هندوسي، مع العلم أن الهندوسي قام بالتسمية ولكنه لم يذكها بنفسه، بل الكافر هو الذي ذكاها بنفسه؟ وما الفرق بين من يسمي والآلة تنحر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تجزئ الأضحية المذبوحة من الهندوسي؛ لأن ذبيحته ميتة لا تحل، وليست أضحيته بأكثر من هدي تطوع لا يلزمه بدلها إذا هلكت. ولا يصح جعل الذابح الكافر بمنزلة الآلة. وذبيحته ميتة بكل اعتبار؛ الكافر غير الكتابي مثل في التحريم. والشريعة سوت بينهما في الاسم الشرعي للميتة، فاسم الميتة في الشرع أعم منه في اللغة، والشريعة لا تسوي بينهما في اسم الميتة لغة. والخبث الموجب للتحريم قد يظهر وقد يخفى، فاحتقان الدم في الميتة سبب ظاهر، أما ذبيحة المجوسي والمرتد وتارك التسمية ومن أهل لغير الله فنفس ذبيحة هؤلاء أكسبت المذبوح خبثًا أوجب تحريمه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130724
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي