ما حكم قول الرجل لزوجته: "إنني حرمتك على نفسي"، وهل عليه كفارة إذا تصالحا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
قول الرجل لزوجته: "حرمتك على نفسي" إن قصد به لزمه الطلاق، وإن قصد به الظهار لزمته ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا، ويجب الابتعاد عن الجماع ومقدماته قبل إخراج الكفارة. أما إن لم ينوِ شيئًا، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82595
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 82595
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي