العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم قول الرجل لزوجته: "إنني حرمتك على نفسي"، وهل عليه كفارة إذا تصالحا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

قول الرجل لزوجته: "حرمتك على نفسي" إن قصد به لزمه الطلاق، وإن قصد به الظهار لزمته ، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز فصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فإطعام ستين مسكينًا، ويجب الابتعاد عن الجماع ومقدماته قبل إخراج الكفارة. أما إن لم ينوِ شيئًا، فعليه كفارة يمين: إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، فإن عجز عن ذلك صام ثلاثة أيام.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
82595
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي