ما حكم من أحرمت للعمرة ثم حاضت ولم تطف وعادت لبلدها وجامعها زوجها وهي عالمة أو جاهلة، وراضية أو مرغمة، وقادرة أو غير قادرة على العودة لإكمال العمرة، وهل يتكرر الهدي بتكرار الجماع؟
من أحرمت بالعمرة ورجعت لبلدها قبل إكمالها، تبقى على إحرامها حتى تعود لمكة وتكمل عمرتها. الجماع في هذه الحالة يوجب شاة تذبح في الحرم وتوزع على فقرائه. إذا كان الجماع جهلاً، فالعمرة لا تفسد عند كثير من العلماء، أما إذا كان عمداً فالعمرة فاسدة، ويجب عليها إتمامها ثم الإحرام بعمرة قضاء من الميقات.
إذا كانت الزوجة راضية بالجماع، فالهدي عليها، وإن كانت مكرهة فعلى الزوج. المحظورات الأخرى، كقص الشعر وتقليم الأظافر، في كل جنس منها فدية واحدة، أما لبس المخيط والطيب فلا شيء فيهما إذا كان جهلاً.
إذا عجزت المرأة عن العودة لمكة، ينطبق عليها حكم المحصر، فتتحلل بالتقصير، وتذبح شاة أو بدنة في بلد إقامتها وتوزعها على الفقراء، أو تصوم عشرة أيام إن عجزت عن الهدي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/148883