ما حكم جماع الزوج لزوجته التي أحرمت بنية العمرة، ثم منعها زوجها عنها، وهل عليها شيء حين جامعها، لا سيما أنها قالت عند نيتها: "إلا إذا حبسني حابس"؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
إذا كانت العمرة واجبة (عمرة الفريضة أو العمرة المنذورة) أو تطوعًا بإذن الزوج، فليس للزوج أن يمنع الزوجة أو يحللها، ويجب عليها إتمام نسكها. فإن أكرهها على التحلل، فهي في حكم المحصرة. وإذا كانت قد اشترطت عند الإحرام أن محلها حيث حُبست، فإنها تحل ولا شيء عليها.
أما إذا كانت العمرة تطوعًا ولم تستأذن الزوج قبل الإحرام، فيجوز له أن يحللها، ويجب عليها طاعته في التحلل، وتتحلل كالمحصر بذبح الهدي، فإن لم تجد فبصيام عشرة أيام. فإذا أذن لها في العمرة التطوع ثم تلبست بالإحرام، لم يكن له الرجوع أو تحليلها.
وبشكل عام، إذا اشترطت المرأة عند إحرامها أنها تحل حيث حُبست، فإن هذا الشرط ينفعها، وليس عليها هدي أو قضاء أو صيام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121919