العودة إلى البحث
السؤال

ما هو حكم صلاة إمام شكَّكه أحدُ المصلين في التشهد الأخير فقام لركعةٍ ثم نزل، ثم قام لركعةٍ أخرى وسجد سجود السهو، وتبيّن لاحقًا خطأ المصلّي الذي شكّكه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا اختلف المأمومون في تنبيه الإمام، ولم يجزم الإمام بصحة قول أحد الفريقين، عليه أن يبني على الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام. ويجب على المأمومين متابعته إلا الموقن بخطئه، فعليه الانتظار حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه. وقد ذهب الشافعية إلى البناء على اليقين في الشك بعدد الركعات، وهو مذهب الصحابة والتابعين، خلافًا لمن أبطل أو عمل بغلبة الظن. وصلاة الإمام والمأمومين صحيحة، إلا من تابع الإمام موقنًا بخطئه، فعليه الصلاة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
38673
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي