ما هو حكم صلاة إمام شكَّكه أحدُ المصلين في التشهد الأخير فقام لركعةٍ ثم نزل، ثم قام لركعةٍ أخرى وسجد سجود السهو، وتبيّن لاحقًا خطأ المصلّي الذي شكّكه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا اختلف المأمومون في تنبيه الإمام، ولم يجزم الإمام بصحة قول أحد الفريقين، عليه أن يبني على الأقل، ويسجد للسهو قبل السلام. ويجب على المأمومين متابعته إلا الموقن بخطئه، فعليه الانتظار حتى يسلم الإمام ثم يسلم معه. وقد ذهب الشافعية إلى البناء على اليقين في الشك بعدد الركعات، وهو مذهب الصحابة والتابعين، خلافًا لمن أبطل أو عمل بغلبة الظن. وصلاة الإمام والمأمومين صحيحة، إلا من تابع الإمام موقنًا بخطئه، فعليه الصلاة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/38673
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 38673
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي