ما حكم الشرع في امتناع الأب عن الإنفاق على أبنائه وزوجته بعد طلاقها، علمًا أنه ميسور الحال ويعتقد الأبناء أن امتناعه بسبب السحر؟ وكيف يمكن تدبير نفقات المعيشة في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان طلاق الأم رجعيًا تستحق النفقة فترة العدة، وإن كان بائنًا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملاً. نفقة الأبناء واجبة على الأب إن كانوا دون البلوغ ولا مال لهم. أما البالغون، فإن كانوا أغنياء فلا نفقة لهم، وإن كانوا فقراء فالنفقة واجبة للأنثى حتى زواجها، وللذكر إذا كان عاجزًا عن الكسب لمرض ونحوه، والأولى للأب الموسر أن ينفق على الأبناء البالغين في مراحل التعليم. إذا كان تقصير الأب بسبب السحر، فيجب إرشاده إلى الرقية الشرعية، وعلى الأبناء بر الوالد على كل حال.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/100882
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 100882
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي