ما حكم حصول المتضرر على مقابل أو غرامة من المتسبب في الضرر الذي نتج عن تفريطه وتهاونه بغير عمد؟
إذا أتلف عامل أو موظف شيئاً من مال صاحب العمل بتفريط أو تقصير، فعليه ضمان ما أتلفه، أما إن تلف دون تفريط منه أو تقصير فلا ضمان عليه. وذلك لأن الأجير الخاص أمين، فلا يضمن ما هلك بيده أو بعمله إلا بالتعدي أو التقصير. وعليه، لا يحق للمتضرر أخذ تعويض من العامل إلا إذا تعدى أو فرط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98339