ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في الشهر الثاني من الحمل؟ وهل تختلف عدتها لو وضعت حملها يوم وفاة زوجها؟
تنقضي عدة الحامل بوضع حملها كله، سواء كانت عدتها لوفاة أو طلاق، قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. فمتى وضعت الحامل حملها، انتهت عدتها، ولو بعد لحظة من الوفاة أو الطلاق.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119638