العودة إلى البحث

ما هي عدة المرأة المتوفى عنها زوجها في الشهر الثاني من الحمل؟ وهل تختلف عدتها لو وضعت حملها يوم وفاة زوجها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

تنقضي عدة الحامل بوضع حملها كله، سواء كانت عدتها لوفاة أو طلاق، قال تعالى: {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. فمتى وضعت الحامل حملها، انتهت عدتها، ولو بعد لحظة من الوفاة أو الطلاق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي