هل تجوز سرقة المحرمات كعلبة السجائر أو آلة الطرب أو السبحة أو الصور أو كتاب فاسد، بقصد إبعاد صاحبها عن المعصية والضرر أو ردعاً له، وهل تسمى هذه العملية سرقة؟
يجب إنكار المنكرات كعلب الدخان وآلات الطرب والصور الماجنة والكتب المنحرفة بحسب الاستطاعة والولاية، فمن أمكنه الإنكار باليد أتلفها، ومن لم يستطع أنكر باللسان، فإن لم يستطع فبالقلب. والمقصود بالإتلاف هو إزالة ما يمنع استعمالها في الحرام، وليس إتلاف عين هذه الأشياء، لأنها يمكن استعمالها بعد الكسر في أمر مباح، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة والمالكية والشافعية. بينما ذهب صاحبا أبي حنيفة والحنابلة إلى أن من أتلف هذه الأشياء لا يضمن. والقول الأول أظهر لأن مال المسلم محترم، وإذا أمكن إزالة المنكر بالكسر، لم يجز إتلاف العين. ويجب على المكلف القادر كسر الأصنام والصليب وآلات الملاهي إزالة للمنكر.
ولا يجوز للمرء العادي كسر آلات اللهو إذا ترتب على ذلك ضرر أكبر أو فتنة. أما استعمال السبحة ففيه خلاف بين العلماء، والأظهر جواز استعمالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21699