العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في منع ابن الابن المتوفى في حياة أبيه من الميراث، حتى لو كان له أولاد صغار فقراء؟ وهل يجوز إعطاؤهم شيئًا كرهًا عن الآخرين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يُشرع للرجل أن يوصي لأولاد ابنه المتوفى في حياته بشيء أقل من الثلث، حتى لو كره أعمامهم، لأن للرجل التصرف في ثلث ماله بعد وفاته. ويُستحب أن يوصي لهم بما يُعادل إرث أبيهم إذا كان ضمن حدود الثلث أو أقل. وإذا لم يفعل ذلك، فلا حق لهم إلا بموافقة أعمامهم.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
22207
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي