هل يقع الطلاق في الحالات التالية: 1. إذا حدث جماع بين الزوجين باستخدام الواقي الذكري خلال فترة الطهر؟ 2. إذا حدث جماع بين الزوج وزوجته العقيمة خلال فترة الطهر؟ 3. إذا حدث جماع بين الزوجين خلال فترة الطهر حيث تستخدم الزوجة وسيلة حماية لتجنب الحمل (مؤقت أو دائم)؟ 4. إذا وقع الطلاق أثناء الحيض لامرأة عقيمة أو امرأة تستخدم وسيلة حماية لتجنب الحمل (مؤقت أو دائم)؟
الطلاق في طهر جامع فيه الرجل امرأته هو طلاق بدعي باتفاق العلماء، والجمهور على وقوعه، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه لا يقع.
والجماع المعتبر هو الوطء في القبل بإيلاج الحشفة، وتترتب عليه أحكام وجوب الغسل والكفارة، سواء كان على الذكر حائل أم لا. جميع صور الجماع التي ذكرت تعد طلاقًا بدعيًا.
أما جماع الرجل لزوجته مع وجود حائل (كالواقي الذكري) ففيه خلاف بين الفقهاء، لكن الجمهور على أن الحائل إذا كان لا يمنع اللذة، فالجماع الواقع معه جماع معتبر.
وخلاصة القول إن استعمال الواقي الذكري لا يؤثر في الأحكام، فيجب معه الغسل، والطلاق بعده طلاق بدعي على القول الراجح، وكذلك كون أحد الزوجين عقيمًا أو استخدام وسيلة لمنع الحمل لا يؤثر في اعتبار الجماع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7521