العودة إلى البحث

هل الطلاق الواقع في طُهرٍ جامع الزوج فيه زوجته، ولكن بالقذف الخارجي، يُعد طلاقًا بدعيًا؟ وما الحكمة من اعتباره بدعيًا في هذه الحالة إذا كان القذف خارجيًا ولا يؤدي إلى حمل؟ وهل يشترط معرفة التاريخ الدقيق للطلقة لاحتسابها؟ وإن نُسِي التاريخ، فما الحل؟ وهل الأخذ بحكم القاضي الذي لا يوقع الطلاق البدعي يعد حرامًا، مع وجود آراء لبعض العلماء بوقوعه؟ وأين يجب أن تذهب السائلة للاستفتاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا جامع الرجل زوجته في طهر، حَرُمَ عليه طلاقها في هذا الطهر، سواء أنزل أم لم ينزل؛ فمجرد إيلاج الذكر في فرج المرأة بتغييب الحشفة يكفي في تحريم الطلاق في نفس الطهر. وعلّل الحنفية ذلك بأن الرجل إذا جامعها فترت رغبته عنها. وعدّة الطلاق تُحتسب من وقت وقوعه، وإذا نسيت المرأة وقت الطلاق، فعليها تحرّي الوقت المتيقن لعدم وقوعه قبله، وهذا لمن عدتها بالأشهر، أما التي تحيض فعدتها ثلاث حيضات. وإذا رُفع الأمر للمحكمة، فلا عبرة بقول من يخالفها لأن حكم القاضي يرفع الخلاف. والترافع إلى المحكمة الشرعية جائز.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي