العودة إلى البحث
السؤال

هل أعمل بمقتضى الفتوى رقم: (161688) بعدم وقوع طلاقي بناءً على قرينة الوسوسة، حتى وإن لم أكن أعاني حينها من وسواس الطلاق؟ وهل عليَّ حرج في عدولي عن الفتوى في الحالة الخامسة، مع العلم أني علمت مؤخراً بوجود خلاف بين أهل العلم حول جواز العدول، وأن للمبتلى بالوسواس أن يأخذ بأيسر الأقوال رفعاً للحرج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

نسأل الله أن يشفيك من الوسوسة، وننصحك بالدعاء والذكر والرقية الشرعية. الفتوى رقم 161688 تختص بطلاق الموسوس، فإن لم تكن موسوسًا وقت الطلاق فلا تشملك، أما إن غلب على ظنك أنك كنت موسوسًا وطرأ شك الآن، فلا تلتفت للشك. كما ننصحك بعدم تكرار السؤال عن الواقعة الواحدة، فذلك يقوي الوسوسة، وأفضل علاج لها هو الإعراض عنها.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
163249
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي