العودة إلى البحث
السؤال

هل يقع الطلاق بقول الزوجة: "طلقني" حال الغضب، وتكرار ذلك، خاصة بعد تحذير الزوج بأن تكرارها سيعد طلاقًا، ثم تجاهله للأمر عند تكرارها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الظاهر أن عبارة الزوج كناية تحتمل أو الوعد به. فإذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق بقول الزوجة "طلقني" فلم يقع الطلاق، وإن قصد تعليقه فقد وقع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
173501
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي