هل يقع الطلاق بقول الزوجة: "طلقني" حال الغضب، وتكرار ذلك، خاصة بعد تحذير الزوج بأن تكرارها سيعد طلاقًا، ثم تجاهله للأمر عند تكرارها؟
الظاهر أن عبارة الزوج كناية تحتمل الطلاق أو الوعد به. فإذا لم يقصد الزوج تعليق الطلاق بقول الزوجة "طلقني" فلم يقع الطلاق، وإن قصد تعليقه فقد وقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/173501