العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الاشتراك في خدمات التوفير البريدي التي تقدم فوائد اختيارية ناتجة عن أرباح مشاريع استثمارية للأموال المودعة، وما حكم الاستفادة من الخدمة دون أرباح، أو أخذ الأرباح وإنفاقها على مشاريع خيرية إذا كانت حرامًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المودع يتقاضى مبلغًا محددًا عن وديعته، فهو ربا محرم سواء استثمرت الوديعة في مشاريع حلال أو وضعت في بنوك ربوية. أما إذا كان يتقاضى نسبة شائعة كالثلث أو الربع، فلا بأس بشرط أن تستثمر الوديعة في مشاريع حلال، وألا يكون رأس المال مضمونًا من الجهة المستثمرة، فإن ضمنته المؤسسة فهو قرض بفائدة محرم شرعًا. وعليه، لا يجوز الاشتراك في هذه الخدمة بهذه الصفة، حتى لو لم يأخذ المشارك الفائدة، لأن الحسنة لا تبيح الدخول في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60764
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي