هل يجوز مقاطعة الأخت وزوجها وأبنائها لنشرهم الأكاذيب وتشويه سمعة نساء العائلة، خاصة بعد محاولة الزوج الاعتداء على الوالدة المسنة وسوء سلوك الأبناء؟ وإن لم يجز، فما هو الحل؟
ما يفعله الرجل من قذف المحصنات كبيرة، ومن عاونه شريك له في الإثم. إيمانه بالسحر إذا كان بوجوده وتأثيره فهو صواب، أما ممارسته أو اللجوء للسحرة فكبيرة أخرى، والسحر قد يكون كفراً أو كبيرة. أما ارتكابه الشركيات، فحكمه يتوقف على نوع الشرك، فمنه ما هو كفر صريح ومنه ما هو كبيرة، وقد يُعذر فيه بالجهل. الواجب نصح الأخت وزوجها وأولادها بالتلطف، فإن لم يستجيبوا جاز هجرهم. إذا وصل السحر والشرك حد الكفر وأصر فاعله، تنفسخ عقدة النكاح بينه وبين زوجته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/98611