الرجاء شرح حالات ميراث الجد مع الإخوة الأشقاء أو لأب .
يجب لمن يريد فهم مسائل الجد مع الإخوة في الفرائض أن يدرك عموم مسائل الفرائض. والراجح أن الإخوة يسقطون بالجد، وهو قول أبي بكر الصديق وآخرين. وعلى القول الآخر، وهو مذهب مالك والشافعي وأحمد، فإن الجد لا يسقط الإخوة، بل يرثون معه، ويعامل الجد بالأحظ له.
للجد مع الإخوة حالتان: 1. عدم وجود صاحب فرض: يرث الجد الأكثر من ثلث المال أو المقاسمة. 2. وجود صاحب فرض: يأخذ صاحب الفرض نصيبه، ثم يشترك الجد مع الإخوة، ويعامل الجد بالأحظ له من المقاسمة أو ثلث الباقي أو سدس جميع المال.
ومن المسائل المتعلقة بالجد والإخوة: 1. الأكدرية: زوج وأم وجد وأخت شقيقة أو لأب، تُستثنى هذه الصورة، فتأخذ الأخت النصف، وتعول المسألة، ويُقسم نصيب الجد والأخت تعصيباً للذكر مثل حظ الأنثيين. 2. المعادّة: إذا اجتمع جد وإخوة أشقاء وإخوة لأب، يُعدّ الأخ لأب أخًا شقيقًا (يُحسب في العدد ولكن لا يرث)، ولا تكون المعادّة إلا إذا كان الأحظ للجد هو المقاسمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19705