هل يأثم المبرمج إذا صمم نظام محاسبة وفواتير لمحل يبيع لوازم التدخين والسجائر الإلكترونية، سواء كان نظاماً جاهزاً أو جديداً سيُباع لاحقاً لجهات أخرى غير محلات التدخين؟
لا يجوز بيع الأنظمة والبرامج للمحلات المختصة بالمحرمات كالتدخين؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة على الإثم، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والمعين والمتسبب يكون مشاركًا لصاحبه في تبعة فعله. أما محلات الأغذية واللوازم الطبية والمباحات فلا حرج في بيع الأنظمة والبرامج لها، فالعبرة بما يُستعمل فيه البرنامج أو النظام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/196274