العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم المبرمج إذا صمم نظام محاسبة وفواتير لمحل يبيع لوازم التدخين والسجائر الإلكترونية، سواء كان نظاماً جاهزاً أو جديداً سيُباع لاحقاً لجهات أخرى غير محلات التدخين؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز بيع الأنظمة والبرامج للمحلات المختصة بالمحرمات كالتدخين؛ لما في ذلك من الإعانة المباشرة على الإثم، والله تعالى يقول: (ولا تعاونوا على الإثم والعدوان). والمعين والمتسبب يكون مشاركًا لصاحبه في تبعة فعله. أما محلات الأغذية واللوازم الطبية والمباحات فلا حرج في بيع الأنظمة والبرامج لها، فالعبرة بما يُستعمل فيه البرنامج أو النظام.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
196274
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي