هل تحنث الزوج بحلفه بالطلاق على زوجته ألا تكلم جارتها، إذا كلمتها نسياناً، وهل تجب عليه كفارة بعد جماع زوجته، وهل يجوز توكيل أخيه المقيم بمصر بإخراج الكفارة وهو مقيم بأوروبا؟
وقع خلاف بين الفقهاء فيما إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسية هل يقع الطلاق أم لا، والذي اختاره بعضهم أنه لا يقع، لقول النووي: إذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه، أو النسيان، أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث. وبناء عليه لم يقع الطلاق بتكليم زوجتك لجارتكم ناسية، وليس عليك كفارة. وينبغي الحذر من المسارعة إلى التلفظ بالطلاق، والحرص على حل المشاكل مع الجيران؛ فلهم حقوق عظيمة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/164897