العودة إلى البحث
السؤال

هل تحنث الزوج بحلفه بالطلاق على زوجته ألا تكلم جارتها، إذا كلمتها نسياناً، وهل تجب عليه كفارة بعد جماع زوجته، وهل يجوز توكيل أخيه المقيم بمصر بإخراج الكفارة وهو مقيم بأوروبا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

وقع خلاف بين الفقهاء فيما إذا فعلت الزوجة المحلوف عليه ناسية هل يقع أم لا، والذي اختاره بعضهم أنه لا يقع، لقول النووي: إذا وجد القول أو الفعل المحلوف عليه على وجه الإكراه، أو النسيان، أو الجهل، سواء كان الحلف بالله تعالى، أو بالطلاق، فهل يحنث؟ قولان، أظهرهما: لا يحنث. وبناء عليه لم يقع الطلاق بتكليم زوجتك لجارتكم ناسية، وليس عليك كفارة. وينبغي الحذر من المسارعة إلى التلفظ بالطلاق، والحرص على حل المشاكل مع الجيران؛ فلهم حقوق عظيمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
164897
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي