ما حكم زكاة الدين الذي لم يُطالب به خجلاً، ولا يُعلم حال المدين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
الأصل وجوب الزكاة في النقود إذا بلغت نصابًا وحال عليها الحول، والقرض لا يسقط الزكاة. فإن كان الدَّين حالًّا ومرجو الأداء، ففيه أقوال: مذهب الحنفية والحنابلة أنه لا تجب زكاته إلا عند قبضه عن كل السنين الماضية، بينما الشافعية يرون وجوب إخراج زكاته كل سنة كالمال الحاضر. وإذا كان الدَّين على معسر أو مماطل، فالمفتى به عندنا أنه يزكى عند قبضه عن كل السنين الماضية. أما الدَّين المؤجل، فهو كالدَّين على المعسر، يزكى عند قبضه عن كل السنين السابقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/113900