ما حكم الزواج الثاني السري وإنكاره والحلف على عدم وقوعه؟
ليس للزوجة الأولى حق منع زوجها من الزواج بأخرى أو رفض ذلك، فهو مباح له إن كان قادرًا على الإنفاق والعدل. وإذا تزوج الرجل زوجة ثانية زواجًا صحيحًا مستوفيًا للشروط والأركان، فإنه زواج صحيح. وإنكار الزوج لزواجه منها وحلفه لزوجته الأولى أنه لم يتزوج لا يفسد الزواج، ولا يُعد ذلك طلاقًا صريحًا للزوجة الثانية، بل هو كناية تحتمل الطلاق وغيره. فإذا قصد بالإنكار الكذب أو أنه ليس لديه امرأة ترضيه، فلا يقع الطلاق، أما إذا نوى الطلاق بإنكاره، فإنه يقع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/177192