العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للكفيل أن يشترط أخذ نصف القرض من المكفول مقابل كفالته، مع بقاء المبلغ دينًا على الكفيل والتزامه بسداد حصته للجهة المقرضة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يمنع الفقهاء أخذ عوض على الكفالة؛ لكونها من عقود الإرفاق لا المعاوضة، ولا يجوز للكفيل أن يشترط على المكفول أن يقرضه جزءًا من القرض الذي يريد أخذه، لأن كل قرض جر نفعًا فهو ربا، وهذا القرض يجر نفعًا للمقرض، ويعتبر ثمنًا للكفالة، وهو لا يجوز، وكون المقترض يسدد لجهة القرض مباشرة لا يغير من حكم المسألة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
109654
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي